أمر حكومي عدد 457 لسنة 2018 مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 457 لسنة 2018 مؤرخ في 22 ماي 2018.
يمنح السيد طارق الزين استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 4 أفريل 2018.
يمنح السيد طارق الزين استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 4 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون