قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 16 أفريل 2018.
كلف السيد مراد مارس، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس.
كلف السيد مراد مارس، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون