قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد كمال العيادي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الموظفين والشؤون الإدارية والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد كمال العيادي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الموظفين والشؤون الإدارية والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون