قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
سمي الدكتور محمد مفتاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 3 أفريل 2018.
سمي الدكتور محمد مفتاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 3 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون