قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلف الدكتور خالد حسين، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة.
كلف الدكتور خالد حسين، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون