قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2018.
كلفت السيدة أحلام بوستة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلفت السيدة أحلام بوستة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون