قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلفت السيدة بثينة بودن، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
كلفت السيدة بثينة بودن، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون