Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
سمي الدكتور أنيس قلوز عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور فتحي الصوابني، وذلك ابتداء من 2 أفريل 2018.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور أنيس قلوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟