قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
سمي الدكتور أنيس قلوز عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور فتحي الصوابني، وذلك ابتداء من 2 أفريل 2018.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور أنيس قلوز.
سمي الدكتور أنيس قلوز عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور فتحي الصوابني، وذلك ابتداء من 2 أفريل 2018.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور أنيس قلوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون