قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلف الدكتور لطفي الدالي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلف الدكتور لطفي الدالي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون