Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
أنهي تكليف الدكتورة لمياء الصغير، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟