قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة كوثر العابد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
كلفت السيدة كوثر العابد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون