Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة كوثر العابد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟