قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلف الدكتور رمزي غرسلي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم علم الغدد الصماء بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
كلف الدكتور رمزي غرسلي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم علم الغدد الصماء بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون