قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 16 أفريل 2018.
كلفت السيدة سمية شبيل حرم حمودة، متصرف العمومية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة.
كلفت السيدة سمية شبيل حرم حمودة، متصرف العمومية، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون