قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلفت الدكتورة ندى سرسوط، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالقيروان من ولاية القيروان.
كلفت الدكتورة ندى سرسوط، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالقيروان من ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون