قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 مارس 2018.
كلفت السيدة سندة البحري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير الكيمياء بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، ابتداء من 20 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة سندة البحري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام مدير الكيمياء بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، ابتداء من 20 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون