قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عروسية العريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة المالية والمحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عروسية العريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة المالية والمحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون