قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلفت الدكتورة رانية الفهري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم علم الأورام الطبية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كلفت الدكتورة رانية الفهري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم علم الأورام الطبية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون