أمر حكومي عـــدد 1144 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (شنني نحال).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1144 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (شنني نحال).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 ماي 1987 المتعلق بإحداث بلدية شنني نحال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قابس المؤرخ في 17 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية شنني نحال،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية شنني نحال بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ منير رمضان : رئيس،
ـ عبد السلام فرجاني : عضو،
ـ الحبيب كريم : عضو،
ـ خولة زين العابدين : عضو،
ـ ناجي حميدة : عضو،
ـ جمال مسعودي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 18 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 ماي 1987 المتعلق بإحداث بلدية شنني نحال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قابس المؤرخ في 17 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية شنني نحال،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية شنني نحال بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ منير رمضان : رئيس،
ـ عبد السلام فرجاني : عضو،
ـ الحبيب كريم : عضو،
ـ خولة زين العابدين : عضو،
ـ ناجي حميدة : عضو،
ـ جمال مسعودي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 18 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون