قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2017.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون