أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت لسنة 2016، الممضى بالكويت في 13 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت لسنة 2016، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالكويت في 13 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت لسنة 2016، الممضى بالكويت في 13 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت لسنة 2016، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالكويت في 13 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون