أمر حكومي عدد 1141 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1141 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلف السيد جلال اسماعيلي، مراقب عام للمالية، بمهام رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد جلال اسماعيلي، مراقب عام للمالية، بمهام رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون