Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط طرق عمل لجان المصالحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط طرق عمل لجان المصالحة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول من 117 إلى 126 منها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط مشمولات مصالح الموفق الجبائي وتنظيمه الإداري والمالي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طرق عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للمصالحة ويشار إليهما فيما يلي بـ" المصالحة".
الفصل 2 ـ تجتمع المصالحة بدعوة من رئيسها مرة في الأسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إرساله إلى أعضاء اللجنة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 3 ـ تتولى المصلحة المختصة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصلها بالمطلب المقدم من قبل المطالب بالأداء، إحالة المطلب إلى كتابة المصالحة مرفق بنسخة من الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها وجميع المؤيدات والمبررات المقدمة وذلك مقابل وصل في التسليم.
الفصل 4 ـ تتولى المصلحة المختصة في صورة اعتزامها عرض ملف المراجعة بمبادرة منها على المصالحة إعداد معلل في الغرض وإحالته إلى كتابة اللجنة المذكورة مرفق بنسخة من الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها وجميع المؤيدات والمبررات المقدمة وذلك مقابل وصل في التسليم.
الفصل 5 ـ ترسم المطالب والتقارير المتعلقة بعرض ملفات المراجعة على المصالحة بدفتر يفتح للغرض.
ويتعين أن يتضمن الدفتر المذكور خاصة المعطيات التالية :
ـ تاريخ تعهد كتابة اللجنة بمطلب المطالب بالأداء أو بتقرير المصلحة المختصة ومراجع وصل التسليم المشار إليه بالفصلين 3 و 4 من هذا القرار،
ـ هوية المطالب بالأداء وعنوانه،
ـ جميع الإجراءات والمراحل التي مر بها ملف المراجعة أمام المصالحة،
ـ رأي المصالحة،
ـ إمضاء رئيس اللجنة وإمضاء المقرر،
ـ تاريخ رأي المصالحة إلى كل من المطالب بالأداء والمصلحة المختصة.
الفصل 6 ـ يتولى مقرر اللجنة حفظ ملفات المراجعة المعروضة على المصالحة ومسك الدفتر المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار وتأمين عملية الاستدعاءات لحضور اللجنة وتبليغ آراء اللجنة لكل من المصلحة المختصة والمطالب بالأداء.
كما يتولى إعداد بخصوص كل ملف مراجعة جبائية يعرض على اللجنة يتضمن كافة عناصر التعديل وأسسها والمسائل المطروحة ومبررات كلا الطرفين يتم توجيهه إلى أعضاء اللجنة مع الاستدعاء قبل انعقاد الجلسة الأولى لكل ملف.
الفصل 7 ـ يتعين على المصالحة البت في ملف المراجعة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة خصصت للملف.
الفصل 8 ـ تبدي المصالحة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا تكون مداولات المصالحة قانونية إلا بحضور رئيس اللجنة و:
ـ ثلاثة أعضاء على الأقل وممثل عن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء بالنسبة إلى اللجنة الوطنية للمصالحة.
ـ عضوين على الأقل وممثل عن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء بالنسبة إلى اللجنة الجهوية للمصالحة.
في صورة تعذر تحقيق النصاب يتم دعوة المصالحة للانعقاد مرة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 ـ تدون أعمال المصالحة ضمن محاضر جلسات، محضر لكل ملف على حدة، يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس.
الفصل 10 ـ يتعين على رئيس المصالحة كل من المطالب بالأداء والمصلحة المختصة، رأي اللجنة طبقا لما ورد بمحضر الجلسة التي بتت في الملف وما تم تضمينه بالدفتر المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الجلسة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟