Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017.
سمّي السيد فتحي باباي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وذلك عوضا عن السيد كمال البشيني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟