أمر حكومي عدد 1136 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1136 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلفت الآنسة هالة بن صالح، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس خلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 (جديد) من الأمر عدد 326 المؤرخ في 7 فيفري 2000 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت الآنسة هالة بن صالح، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس خلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 (جديد) من الأمر عدد 326 المؤرخ في 7 فيفري 2000 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون