أمر حكومي عدد 1139 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1139 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة آمال الحماري حرم الفقي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة آمال الحماري حرم الفقي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون