Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي :
ـ الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
ـ الأساتذة المميزين للتنشيط الثقافي المترسمين برتبتهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي أو القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتورا أو ما يعادلها إن وجدت.
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.
ـ نسخة من بطاقة إسناد العدد البيداغوجي وفي صورة عدم توفر العدد البيداغوجي نسخة من بطاقة إسناد العدد الإداري.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة.
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الماجستير
أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتورا أو ما يعادلها.
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.
ـ التنفيل بنقطة واحدة عن كل دورة تربص أو تكوين أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط.
ـ العدد البيداغوجي ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟