Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017.
سمّي السيد فيصل البيولي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء عوضا عن السيد محمد بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟