قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
إن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة (وخاصة الفصل 6 منه)،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدث بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كما يلي :
اللجنة الأولى : سلك الموظفين بمختلف رتبهم.
اللجنة الثانية : سلك العملة بمختلف وحداتهم.
الفصل 2 ـ حدد عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بعضو وعضو نائب يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعضو وعضو نائب منتخبين يمثلون الأعوان.
الفصل 3 ـ يترأس هذه اللجنة الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
تونس في 16 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية
إن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة (وخاصة الفصل 6 منه)،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدث بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كما يلي :
اللجنة الأولى : سلك الموظفين بمختلف رتبهم.
اللجنة الثانية : سلك العملة بمختلف وحداتهم.
الفصل 2 ـ حدد عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بعضو وعضو نائب يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعضو وعضو نائب منتخبين يمثلون الأعوان.
الفصل 3 ـ يترأس هذه اللجنة الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
تونس في 16 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون