قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017.
سمّي السيد فوزي محفوظ عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وذلك عوضا عن السيد فتحي البحري.
سمّي السيد فوزي محفوظ عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وذلك عوضا عن السيد فتحي البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون