أمر حكومي عدد 1137 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1137 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية بالإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 مكرر (جديد) من الأمر عدد 2856 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية بالإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 مكرر (جديد) من الأمر عدد 2856 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون