أمر حكومي عدد 1138 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1138 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلف السيد فوزي ملاك، عميد للديوانة، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 3 مكرر من الأمر عدد 2856 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد فوزي ملاك، عميد للديوانة، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 3 مكرر من الأمر عدد 2856 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون