قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 7 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط، موزعة كما يلي :
عدد الخطط مكان العمل
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بجندوبة
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بالقصرين
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بقبلي
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بزغوان
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بصفاقس
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بسيدي بوزيد
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بنابل
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بمدنين
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بالمنستير
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 7 نوفمبر 2017.
تونس في 16 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 7 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط، موزعة كما يلي :
عدد الخطط مكان العمل
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بجندوبة
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بالقصرين
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بقبلي
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بزغوان
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بصفاقس
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بسيدي بوزيد
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بنابل
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بمدنين
1 قسم تفقدية والسلامة المهنية بالمنستير
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 7 نوفمبر 2017.
تونس في 16 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون