قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017.
سمّي السيد يوسف بنابراهيم عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية وذلك عوضا عن السيد فتحي الخراط.
سمّي السيد يوسف بنابراهيم عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية وذلك عوضا عن السيد فتحي الخراط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون