Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في
11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه الفصل 25 (مكرر) كما يلي :
الفصل 25 (مكرر) : يرتقي، بصفة استثنائية، الأعوان المنتمون إلى مختلف رتب سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية المدمجين طبقا لأحكام الفصول 22 و 22 (مكرر) و23 و24 أعلاه عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم إلى الرتبة الموالية وذلك على ثلاث دفعات :
ـ غرة جانفي 2017 : ويكون مفعولها المالي بداية من غرة أكتوبر 2017.
ـ غرة جانفي 2018 : ويكون مفعولها المالي بداية من غرة أكتوبر 2018.
ـ غرة جانفي 2019 : ويكون مفعولها المالي بداية من غرة أكتوبر 2019.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟