أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الشؤون المحلية والبيئة حمدة بلعجوزة ملحق إدارة سنة واحدة 1 سبتمبر 2017
وزارة التربية عفيفة بن حاج عمر حمودة أستاذ أول مميز (ملحقة لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني) سنة واحدة (على سبيل التسوية) 1 أكتوبر 2016
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عياد بن ساسي أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
عفيفة العذاري أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
أحمد بن نصير أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد علي ضو مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
وزارة يسر الأخوة حرم القرجي أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 نوفمبر 2017
عبد الوهاب مرجان أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 أوت 2017
منية أمال العوني حرم بن حميدة طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أوت 2017
عبد اللطيف شوشان طبيب أول للمستشفيات سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التربية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الشؤون المحلية والبيئة حمدة بلعجوزة ملحق إدارة سنة واحدة 1 سبتمبر 2017
وزارة التربية عفيفة بن حاج عمر حمودة أستاذ أول مميز (ملحقة لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني) سنة واحدة (على سبيل التسوية) 1 أكتوبر 2016
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عياد بن ساسي أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
عفيفة العذاري أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
أحمد بن نصير أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد علي ضو مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
وزارة يسر الأخوة حرم القرجي أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 نوفمبر 2017
عبد الوهاب مرجان أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 أوت 2017
منية أمال العوني حرم بن حميدة طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أوت 2017
عبد اللطيف شوشان طبيب أول للمستشفيات سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التربية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون