Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1128 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بإلغاء استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1128 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 2600 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بمنح السيد نجيب بلقاسم الضاوي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2015.
تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 2601 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بمنح السيد عمر الهادي مسعود استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟