أمر حكومي عدد 1135 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1135 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلف السيد رفيق شوشان، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد رفيق شوشان، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون