Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في المجال الأمني بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون في المجال الأمني بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الممضى بتونس في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في المجال الأمني بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 9 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟