أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017.
كلف السيد الهادي شعبان، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 2 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد الهادي شعبان، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 2 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون