Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بتسمية السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بتكليف السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمجلس نواب الشعب.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، كاتب عام بمجلس نواب الشعب، مكلفة بمأمورية، لتمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جوان 2017.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟