أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أكتوبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أكتوبر 2017.
أنهيت تسمية السيد علي قبادو، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول سبتمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد علي قبادو، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون