Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح إدارة جهوية للملكية العقارية نابل 2.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح إدارة جهوية للملكية العقارية
نابل 2.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بداية من 2 أكتوبر 2017 إدارة جهوية للملكية العقارية نابل 2.
الفصل 2 ـ حافظ الملكية العقارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟