قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة علا بن عمر حرم المستيري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات العليا التجارية بسوسة.
كلفت السيدة علا بن عمر حرم المستيري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات العليا التجارية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون