قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
كلفت السيدة هالة النفزي حرم الهمامي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس المصلحة الفنية بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة هالة النفزي حرم الهمامي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس المصلحة الفنية بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون