قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بوعرادة من ولاية سليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بوعرادة من ولاية سليانة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي سليانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المنقح بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وعلى قرار والي سليانة المؤرخ في 1 أفريل 2002 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بوعرادة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية بوعرادة المنعقد بتاريخ 20 فيفري 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بوعرادة من ولاية سليانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 474850 339845
ب 475220 339565
ت 475325 339655
ث 465620 339445
ج 475550 339340
ح 475820 339190
خ 476790 339200
د 476505 338885
ذ 476300 338125
ر 475850 337860
ز 475375 338060
س 475150 337570
ش 474835 337650
ص 474050 338130
ض 473725 338010
ط 473455 338490
ظ 474005 338490
ع 474260 338810
غ 474310 338805
ف 474605 339465
ق 477595 338645
ك 478440 338550
ل 478320 338190
م 477960 338230
ن 477800 338215
هـ 477595 338415
و 477570 338510
الفصل 2 ـ والي سليانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي سليانة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المنقح بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وعلى قرار والي سليانة المؤرخ في 1 أفريل 2002 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بوعرادة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية بوعرادة المنعقد بتاريخ 20 فيفري 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بوعرادة من ولاية سليانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 474850 339845
ب 475220 339565
ت 475325 339655
ث 465620 339445
ج 475550 339340
ح 475820 339190
خ 476790 339200
د 476505 338885
ذ 476300 338125
ر 475850 337860
ز 475375 338060
س 475150 337570
ش 474835 337650
ص 474050 338130
ض 473725 338010
ط 473455 338490
ظ 474005 338490
ع 474260 338810
غ 474310 338805
ف 474605 339465
ق 477595 338645
ك 478440 338550
ل 478320 338190
م 477960 338230
ن 477800 338215
هـ 477595 338415
و 477570 338510
الفصل 2 ـ والي سليانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون