قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2016.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2016 كما يلي :
ـ اعتمادات التعهد من 000 526 808 2 دينار إلى 717 117 951 2 دينار أي بزيادة 717 591 142 دينار،
ـ اعتمادات الدفع من 000 000 517 دينار إلى 459 981 738 دينار أي بزيادة 459 981 221 دينار.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي : (بحساب الدينار)
عدد الأبواب بيان الأبواب القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
12 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 10.812.817 89.658.012
17 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 55.708.000 110.053.000
18 وزارة البيئة والتنمية المستدامة 10.600.000 9.500.000
19 وزارة النقل 1.695.000
23 وزارة 56.442.000 8.470.000
25 وزارة التربية 2.894.900 3.400.447
26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4.439.000 900.000
الجملة 142.591.717 221.981.459
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2016 كما يلي :
ـ اعتمادات التعهد من 000 526 808 2 دينار إلى 717 117 951 2 دينار أي بزيادة 717 591 142 دينار،
ـ اعتمادات الدفع من 000 000 517 دينار إلى 459 981 738 دينار أي بزيادة 459 981 221 دينار.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي : (بحساب الدينار)
عدد الأبواب بيان الأبواب القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
12 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 10.812.817 89.658.012
17 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 55.708.000 110.053.000
18 وزارة البيئة والتنمية المستدامة 10.600.000 9.500.000
19 وزارة النقل 1.695.000
23 وزارة 56.442.000 8.470.000
25 وزارة التربية 2.894.900 3.400.447
26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4.439.000 900.000
الجملة 142.591.717 221.981.459
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون