قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد التركي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اللغة والآداب والحضارة الإسبانية 30 جانفي 2017
فيصل بن عامر المدرسة العليا للتجارة بتونس العلوم الاقتصادية 16 فيفري 2017
بشير اليزيدي المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر التاريخ 6 مارس 2017
الخنساء مكادة حرم الزغيدي المعهد العالي للتوثيق بتونس التوثيق والمكتبات والأرشيف 15 مارس 2017
نرجس بالأمين حرم بنسعود المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الإعلامية في التصرف 4 أفريل 2017
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد التركي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اللغة والآداب والحضارة الإسبانية 30 جانفي 2017
فيصل بن عامر المدرسة العليا للتجارة بتونس العلوم الاقتصادية 16 فيفري 2017
بشير اليزيدي المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر التاريخ 6 مارس 2017
الخنساء مكادة حرم الزغيدي المعهد العالي للتوثيق بتونس التوثيق والمكتبات والأرشيف 15 مارس 2017
نرجس بالأمين حرم بنسعود المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الإعلامية في التصرف 4 أفريل 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون