قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
سمي السيد حمودة بن مصباح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة أصول الدين بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ابتداء من 19 جانفي 2017.
سمي السيد حمودة بن مصباح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة أصول الدين بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ابتداء من 19 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون