قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
كلف السيد عبد الحميد بن يعلى، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بنابل.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الحميد بن يعلى، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بنابل.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون