قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة منى وشتاتي حرم بن نجمة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة أنشطة مراكز البحث بالإدارة الفرعية لتحليل معطيات البحث واستغلالها بإدارة هياكل البحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة منى وشتاتي حرم بن نجمة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة أنشطة مراكز البحث بالإدارة الفرعية لتحليل معطيات البحث واستغلالها بإدارة هياكل البحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون